باب في أعداد الطواف والرمل فيه والقراءة والكلام وإنشاد الشعر وهل يشرب حينئذ
والطواف سبع : مفروضة ، ومسنونة ، ومتطوعة ، لا يقتصر على دون سبعة ، ولا يزاد عليها .
ويبتدئ الطائف من الركن الأسود ، ثم يجعل البيت عن يساره ، فإن ابتدأ من اليماني تمادى في السابع إلى الأسود وأجزأ ، ويكون قد ألغى ما بين اليماني إلى الأسود . وإن ابتدأ من الحجر ألغى ذلك الشوط ، واحتسب من بعده بسبع . وإن طاف منكوسا ، فجعل البيت عن يمينه لم يجزئه ، وأعاد ، وإن كان قد رجع إلى بلده .
والطواف ماشيا ، ولا يطوف راكبا إلا لعذر مرض أو غيره ، وليس عليه أن يؤخر ذلك ليصح . وقالت أم سلمة - رضي الله عنه - : "شكوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أشتكي . فقال : طوفي من وراء الناس وأنت راكبة" ، وفي البخاري ومسلم أن [ ص: 1179 ] النبي - صلى الله عليه وسلم -طاف راكبا ، قال ابن عباس- رضي الله عنه - : "لأن يراه الناس وليشرف ويسألوه ، فإن الناس غشوه" . قال أيضا : "كراهية أن يضرب الناس عنه" أخرجه مسلم . وقال ابن القاسم فيمن طاف راكبا من غير عذر : يعيد ما لم يقف . فإن رجع إلى بلده أو بعد أو تطاول أجزأه ، وأهدى ، ولا يطاف في الحجر ولا من وراء زمزم ، ولا في سقائف المسجد ، وإن طاف في الحجر لم يجزئه ؛ لأن الموضع الذي ينصرف منه الناس يلي البيت ، وهو من البيت ، فإنما طاف ببعض البيت . ولو تسور من الطرف لأجزأه ؛ لأنه ليس من البيت ، وليس بحسن أن يفعل ذلك . وإن طاف في سقائف المسجد من زحام الناس أجزأه . وإن فعل ذلك اختيارا أو فرارا من الشمس أعاد . قال ابن القاسم في المجموعة : لا يجزئه ، وإن كان فرارا من الشمس . قال أشهب : وهو كالطائف من خارج المسجد .
وعلى قولهما : لا يجزئ الطائف من وراء زمزم ؛ لأنه يحول بينك وبين البيت ، كما حالت أسطوانات السقائف بينه وبين البيت . [ ص: 1180 ]


