فصل [في تقليد الهدي وإشعاره] 
الهدي يجب بالتقليد والإشعار  إذا سيق عن وصم في حج أو عمرة ، فإن أفلس أو مات لم يكن لغرمائه ، ولا لورثته عليه سبيل يريد : لأن الدين طرأ بعد التقليد ، ولو كان دينا تقدم التقليد لرد . 
ويختلف إذا كان نذرا أو تطوعا ، فالمعروف من المذهب أنه كالأول يسقط ملك صاحبه عنه بالتقليد والإشعار ، وقال في امرأة ساقت هديا  [ ص: 1240 ] تطوعا في عمرة ، ثم أردفت الحج وأوقفته ، ونحرته بمنى  عن قرانها : يجزئها . فلم يوجبه بالتقليد والإشعار ، ولو وجب وسقط ملكها عنه ما صح أن يجزئها عن واجب . وإذا سيق الهدي عن واجب لا تبرأ الذمة إلا ببلوغه ؛ لقول الله تعالى : هديا بالغ الكعبة   [المائدة : 95] . فإن ضل أو سرق أو هلك أو عطب قبل بلوغه لم يجزئه . 
واختلف إذا نزل به عيب ، ثم بلغ محله ، فقال  مالك   : ينحره ويجزئه . 
وقال  أبو بكر الأبهري   : القياس ألا يجزئ . يريد قياسا على موته . والإجماع والمذهب : ألا تبرأ الذمة إلا بالتقليد والإشعار . فإن قلد وأشعر عن واجب وهو هزيل أو معيب ، فسمى هديا لم يجزئ . وكذلك إن سمن أو ذهب العيب ؛ لأنه قد أوجبه بالتقليد والإشعار . 
وعلى القول أن الهدي لا يجب بالتقليد والإشعار يكون له بيعه ورده . وقال  عبد الملك   : إذا عطب قبل بلوغ المحل له أن يبيعه . وتقدم قول أبي مصعب  في العبد يستحق بعضه : أن له أن يرد ما عتق منه ، ولم يستحق ؛ لأن المهدي والمعتق لم يرد التطوع ، وإنما ظن أن ذلك يجزئه . وإن انتقل إلى حالة يجوز أن يهدي فيها أجزأه . ويختلف إذا جنى على الهدي ، فقال  ابن القاسم   : يمضي هديا ويجزئه . ويرجع على الجاني بقيمة العيب ، فيجعله في هدي . وعلى قول  أبي بكر الأبهري   : لا يجزئ ، وعليه البدل . وله أن يغرم الجاني هديا كاملا ؛  [ ص: 1241 ] لأن المجني عليه يقول : تعديك أوجب علي غرم هدي كامل ؛ فتغرم ما أدخلتني فيه . كمن أكره محرما فحلق رأسه ، أو أكره زوجته فأصابها أن على المكره أن يكفر عن هذا بفدية الأذى ، وعلى الزوج أن يحجها ويهدي عنها ، فإن كان معسرا كفر هذا ، وحجت الزوجة ، ورجعا على الفاعل متى أيسر . 
وقال  ابن القاسم  في الهدي يعطب في الطريق أو ينزل به عيب لا يقدر على الوصول به : ليس له أن يبيعه . وقال  ابن الماجشون  في المبسوط : له بيعه ، وليس بهدي . إنما أراد أن يقضي به هديا عليه ، فلم يبلغ ، ولم يكن هديا . وقال  ابن حبيب   : إلا أن  مالكا  كره أن يبيعه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					