الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب تبدية الحج على التزوج

                                                                                                                                                                                        وقال مالك فيمن كان عزبا صرورة ، وله مال كفاف- الحج أو التزويج : أنه يبدأ بالحج . ولم يبين : هل ذلك واجب ، أو مستحب .

                                                                                                                                                                                        فعلى قوله : إن الحج على الفور يكون واجبا . وعلى القول أن له التراخي يكون مستحبا ؛ لأن الوقت موسع . ولا أعلمهم يختلفون بعد القول أنه على الفور أنه إن قدم التزويج أنه ماض ، ولا يرد المال من الزوجة . وفي السليمانية : إن خشي العنت بدأ بالتزويج .

                                                                                                                                                                                        ولو كانت له زوجة وله من المال كفاف حجه ، فإن خلف منه نفقتها لم يبلغه الباقي ، وإن لم يخلف منه النفقة قامت بالطلاق- فإنه يحج . وعلى القول الآخر : يمهل حتى يجد . وقد قيل فيمن له أولاد : يخرج ويتركهم وإن تكففوا .

                                                                                                                                                                                        يريد : ما لم يخش عليهم الموت . وأرى أن يقيم معهم ، وفي خروجه عنهم إذا ضاعوا حرج ، والحرج ساقط . [ ص: 1273 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية