فصل [في لباس المحرم] 
قال  مالك   : ولا بأس أن يبدل المحرم ثيابه  ، وأن يبيعها . واختلف في تغطية الرجل وجهه  ، وفي القفازين للمرأة وفي الخاتم للرجل وفي السوارين ، وتقلد السيف وشد المنطقة اختيارا ، وما شابه ذلك ، كالعصائب : فمنع تغطية الوجه في المدونة ، وقال : إن فعل فعليه الفدية . وقال  أبو مصعب   وأبو الحسن  [ ص: 1290 ] ابن القصار   وأبو محمد عبد الوهاب   : لا شيء عليه . والأول أحسن ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي وقصت به راحلته :  "لا تخمروا وجهه" ذكره  مسلم  ، ولأن المرأة أحق بالستر ، فقد أمرت ألا تستر وجهها ، ويلزم على القول أن ليس ذلك على الرجل : أن يكون لها أن تستر وجهها . 
وقال  مالك  في المرأة : لا تلبس القفازين ، فإن فعلت افتدت . فقال  ابن حبيب   : لا أبلغ بها الفدية لما جاء فيهما من الرخصة عن  عائشة   . 
والمنع أحسن للحديث وقد تقدم . 
ويجوز لبس الخاتم والسوار والعصائب للمرأة  ؛ لأن لباس المخيط يجوز لها . 
واختلف في هذه الأشياء ، هل هي داخلة في معنى المخيط ، فيمنع منها الرجل ؟ فالمعروف من قوله المنع . وقال في مختصر ما ليس في المختصر : لا بأس أن يلبس المحرم الخاتم . وأجاز في الحج الأول من المدونة أن يحرم الصبي وعليه الأسورة وفي رجليه الخلاخل . 
ولم يختلف المذهب أن الصبي يجرد عند الإحرام من الثياب  ، ويجنب ما يجنب الكبير ، ومحمل قوله في الصبي على قوله في الخاتم للرجل . وقال  أصبغ  فيمن تقلد سيفا من غير حاجة إليه : يفتدي . وقال محمد   : لا فدية عليه .  [ ص: 1291 ] 
ويختلف على هذا في لباس المنطقة اختيارا . 
وقال فيمن أصابه جرح فعصبه : يفتدى . 
وقال في مختصر ما ليس في المختصر ، ومثله في كتاب محمد  ، فيمن أصاب أصبعه شيء ، فوضع عليه حناء ، ولفها بخرقة : لا شيء عليه . وهذا أحسن في هذا الأصل ، ولا يدخل هذا في معنى النهي عن لباس المخيط . 
				
						
						
