وقد اختلف في الميتة هل يأكل منها إذا اضطره الجوع  ، أو حتى يخشى الموت ؟ وإن استودع صيدا وهو حلال ، ثم أحرم وهو في يديه  ؛ دفعه لصاحبه إن كان حاضرا ، وإن كان غائبا بقي في يده حتى يقدم ، فيرده عليه . قال  ابن القاسم  في كتاب محمد   : ولا يرسل متاع الناس ، ويضمنه إن فعل ، وإن استودعه بعد أن أحرم أرسله ، وغرم قيمته لصاحبه . 
يريد : إذا غاب ، وإن كان حاضرا رده عليه . وقال في كتاب محمد  ، في محرم اشترى صيدا من حلال   : يرده عليه ، ويلزم ذلك البائع ، شاء أو أبى . وقال  ابن حبيب   : يرسله ، فإن رده على بائعه ؛ كان عليه الجزاء . 
				
						
						
