فصل [في دية الجنين]
ودية الجنين : عشر دية أمه ما لم يستهل صارخا ، فيختلف هل يكون ما يكون في الكبير أو يقوم على حاله .
واختلف إذا تحرك بعد الخروج ولم يستهل صارخا ، فجعل ابن القاسم فيه عشر دية أمه . وقال أشهب : فيه ديته بخلاف الآدميين .
واختلف في البيض على ثلاثة أقوال : فقال ابن القاسم : فيه عشر دية الأم ، [ ص: 1334 ] كان فيه فرخ أو لم يكن .
وقال أبو مصعب : في بيضة النعامة عشر قيمتها إن كان فيها فرخ ، فإن لم يكن فصيام يوم .
وقال ابن نافع في العتبية : يصوم يوما . ولم يراع هل فيها فرخ أم لا . ويلزم مثل ذلك في الجنين . وهذا نحو الاختلاف في جنين الأمة ، هل فيه عشر قيمتها أو ما نقصها ؟ وقال في كتاب محمد في جنين البهيمة : ما نقصها .


