فصل [فيمن أسر مسلما وأمن] 
وإن أسر العدو مسلما ، ثم أمنوه على ألا يهرب  لم يكن له أن يهرب ، وكذلك إن أعطاهم عهدا ألا يهرب ، وتركوه يتصرف لم يكن له أن يهرب ؛ لأنه وإن كان مكرها على العهد ، فإن ذلك يؤدي إلى الضرر بالمسلمين ، والتضييق  [ ص: 1444 ] على من في أيديهم من الأسارى ، ويرون أن المسلمين لا يوفون بعهد . 
وإن حملوه على أن حلف بالطلاق أو بالعتق على ألا يهرب جاز له الهرب ، بخلاف الأولى ؛ لأنه في مسألة العهد لم يجعلوا له الهرب بوجه ، وهذا جعلوا ذلك له ، ويقع عليه الطلاق والعتق ، وإنما يرون أنه آثر طلاق زوجته وعتق عبيده على المقام ، ثم لا يلزمه ذلك لأنه مكره .  [ ص: 1445 ] 
				
						
						
