فصل [في اختلاف قول الناذر وما يجب عليه فيه] 
وإن قال: "لله علي أن أنحر بدنة"  كان كالأول إذا قال: "لله علي بدنة". 
وإن قال: "لله علي أن أنحر جزورا" نحره بموضعه. وليس بهدي، وسواء كان بعينه أو بغير عينه. 
قال  ابن حبيب   : وإن كان معينا، وقال: لله علي أن أنحره بمكة  بعثه ونحره بها، ولم يكن عليه أن يقلده، ولا أن يشعره . 
وقال  مالك  فيمن قال: لله علي أن أنحر جزورا، ونذره لمساكين البصرة  أو مصر;  نحره بموضعه، وتصدق به على المساكين إن كان بعينه، أو نذر أن يشتريه من موضعه، ثم يسوقه إلى مصر،  قال: وسوق البدن إلى غير مكة  من الضلال . 
وقال  مالك  في كتاب محمد   : لينحره حيث نوى .  ولأشهب  في مدونته مثله . وهذا أحسن إذا قصد رفق مساكين أهل ذلك الموضع. وإن قصد أن يهديه لذلك البلد; كان نذرا في معصية، ويستحب له أن يوفي بنذره ذلك بمكة،  ويجعله هديا، وإن تمسك به لم يكن عليه شيء.  [ ص: 1666 ] 
قال  ابن حبيب   : من حلف بصدقة ماله على مساكين بلد فحنث، فليفرق ذلك على مساكين بلده، ولا يبعث به. وكذلك، إذا قال في بعير أراد به مساكين بلد آخر، فإنه ينحره بموضعه. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					