فصل [في إبانة الجارح شيئا من الصيد]  
وإذا أبان الجارح رأس الصيد، أو جزله نصفين- كان ذلك ذكاة لجميعه. وإن أبان يدا أو رجلا كان ذكاة له ، دون ما أبان منه، إلا أن يبقى متعلقا بشيء لو ترك لعاد، فيكون ذكاة لجميعه. 
وإن أبان عجزه أكل دون العجز، إلا أن يكون نزل ذلك إلى الجوف،  [ ص: 1483 ] فيكون ذكاة لجميعه. ولو أبان العجز وحده وسلمت الحشوة وعلم أنه لا حياة له كان ذلك ذكاة لجميعه وإلى هذا ذهب  أبو القاسم بن الجلاب  ، قال: إن قطع رأسه، أو وسطه، أو ما لا حياة له معه-  جاز أكله كله.  [ ص: 1484 ] 
				
						
						
