باب فيمن حلف على رجل لا كلمه أو ليكلمنه أو لا هجرته أو لأهجرنه 
ومن حلف لا أكلم فلانا، فسلم عليه;  حنث. وإن كانا في صلاة لم يحنث الحالف بالتسليمة الأولى، كان الحالف إماما أو مأموما. 
واختلف في التسليمة الثانية: فقال  مالك  في المدونة: لا حنث على الحالف إذا كان مأموما، فرد على الإمام . 
وقال في كتاب محمد   : يحنث. وقال أيضا: إن كان الإمام الحالف، فسلم تسليمتين حنث، وقال ابن ميسر   : لا يحنث . 
وهذا الخلاف إذا كان المأموم عن يسار الإمام وأسمعه; لأن ثانية الإمام يشير بها إلى اليسار، فلم يحنث بالأولى; لأن القصد بها الخروج من الصلاة، وهو الذي يعرفه الناس في المراد بها، وحنث بالثانية على القول بمراعاة الألفاظ; لأن السلام كلام، ولم يحنث على القول بمراعاة المقاصد. 
قال  ابن القاسم   : وإن تعايا الإمام، فلقنه الحالف وهو مأموم; حنث .  [ ص: 1726 ] 
واختلف فيمن حلف ألا يكلم فلانا، فكلمه بحيث يسمع، فلم يسمعه لشغل أو غيره. أو كان نائما ، فصاح به، فلم يستيقظ. فقال  ابن القاسم  مرة: يحنث; لأن ذلك كلام منه له. وقال مرة: لا حنث عليه ; لأن القصد مقاطعته، وإذا لم يسمعه لم تقع مواصلة. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					