فصل [فيمن ذبح أضحية غيره] 
وإذا ذبح رجل أضحية رجل بغير أمره  تعديا، وليس بولد ولا صديق، ولا ممن يقوم بأمره; لم يجزئه، وكان بالخيار بين أن يضمنه قيمتها، أو يأخذها وما نقصها الذبح. 
واختلف إذا ذبحها ولد أو من هو في عياله، قال  ابن القاسم   : تجزئه وقال  أشهب  في مدونته: لا تجزئه وقال  ابن القاسم  في كتاب محمد   : لو أن جارا لي انصرف من المصلى، فذبح أضحيتي إكراما لي، فرضيت بذلك; لم تجز . وقال أيضا: إذا كان لصداقة بينهما، أو وثق به أنه ذبحها عنه; أجزأته . 
فمضى  ابن القاسم  في ذلك على أصله فيمن أعتق عن إنسان بغير أمره عن كفارة يمين أو ظهار أنها تجزئه وهو في هذا أبين; لأن ربها نواها قربة، وهو فيها على تلك النية إلى أن ذبحت. 
والأصل في ذلك حديث  عائشة،  قالت: كنا بمنى،  فدخل علينا بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه بالبقر  . وعن  أشهب  على أصله فيمن أعتق عن غيره بغير أمره، أنه لا يجزئه وإذا لم يجزئ كان  [ ص: 1563 ] له أن يضمن الذابح، فإن ضمنه أو دفع الفداء، وأخذها، لم تبع للاختلاف فيها أنها تجزئ، وإن كان ذلك على وجه الخطأ; ذبح كل واحد أضحية صاحبه لم تجزئ عن أصحابها . 
واختلف هل تجزئ الذابح إذا ضمن، فقال  مالك   وابن القاسم   : لا تجزئ وقال  أشهب   : تجزئ وقد مضى ذكر ذلك في كتاب الحج الثاني . 
ولو أمر ربها رجلا يذبحها له، فنوى الذابح عن نفسه لأجزأت عن صاحبها. 
وقد اشترى  ابن عمر   - رضي الله عنه - شاة من راع، فأنزلها من الجبل، وأمره بذبحها، فذبحها الراعي ، وقال: اللهم تقبل مني. فقال  ابن عمر   - رضي الله عنه -: ربك أعلم بمن أنزلها من رأس الجبل  . وقال  أصبغ   : لا تجزئه والأول أحسن; لأن المراد من الذابح نية الذكاة لا غير ذلك، والنية في القربة إلى ربها وقد تقدم ذلك.  [ ص: 1564 ] 
				
						
						
