الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن حلف لا تكفل بمال فتكفل بالوجه]

                                                                                                                                                                                        وقال فيمن حلف، لا تكفل بمال، فتكفل بالوجه، حنث .

                                                                                                                                                                                        والقياس: لا شيء عليه; لأن الكفالة ثلاثة: بالوجه والمال والطلب. فإذا قال بالوجه ، فقد خص ما تكفل به، وتكفل بما هو دون الأول في الحكم فإن أحضره فقيرا أو غائبا ، فأثبت فقره، أو مات، برئ. ولا يثبت عليه المال، إلا [ ص: 1756 ] بعد غيبته، وعدم البينة على فقره، وكذلك، لو حلف، لا تكفل بالوجه، فتكفل بالطلب، لم يحنث. وإن حلف، لا تكفل بوجه، فتكفل بمال، حنث; لأنه أشد مما سمى. [ ص: 1757 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية