الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في النكاح الفاسد]

                                                                                                                                                                                        وإذا كان النكاح فاسدا مجتمعا عليه ، كانت الفرقة فسخا، وسواء طلق بنفسه أو طلق عليه . وإن كان مختلفا في فساده كان فيه قولان، فقال مالك مرة: يكون فسخا; لأنهما مغلوبان على فسخه . ومرة جعله طلاقا مراعاة لقول من أجازه ، وسواء كان الفساد من قبل العقد أو الصداق، أو منهما جميعا، فالمجمع عليه: النكاح في العدة، ونكاح الأخت على الأخت، والمرأة على عمتها أو على خالتها، ونكاح البنت على الأم قبل أن يدخل بالأم، فإن فارق الأم تزوج البنت على نكاح مبتدأ، فكل هذه الفرقة فيه فسخ.

                                                                                                                                                                                        ومن الفاسد من قبل عقده: المرأة يزوجها غير ولي أو تزوج نفسها، ونكاح المحرم. ومن المختلف فيه: ومن أيده فساده من قبل الصداق أن يتزوج بتمر لم يبد صلاحه، أو بعبد آبق، أو نكاح الشغار. [ ص: 1845 ]

                                                                                                                                                                                        ونكاح المريض مختلف فيه ومن يفسده، فجعل الفساد من قبل العقد لأنه لا ميراث فيه، ومن قبل الصداق; لأنه يصح تارة فيكون من رأس المال، أو يموت فيكون في الثلث، ولا يدري ما يحمل الثلث منه.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية