[ ص: 168 ]
واختلف أيضا إذا نكس وضوءه وبدأ بغسل رجليه ثم لبس خفيه ثم كمل وضوءه، فقال مالك في " العتبية" : لا يفعل، فإن فعل فلا شيء عليه .
وعلى قول سحنون لا يجزئه المسح. والقول بالإجزاء في جميع ذلك أحسن; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" ، فدخل بهذا في عموم الحديث.
وإن نزع اليمنى في السؤال الأول ثم أعادها أو نزعهما جميعا في السؤال الآخر ثم أعادهما، جاز المسح قولا واحدا.


