الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في الاختلاف في جنس الصداق]

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا اختلفا في جنسه فقال: تزوجتك على هذا الثوب، وقالت: على هذا العبد. فقيل: القول قول الزوج؛ أنه لم يبع على ذلك العبد، والقول قولها، أنها لم تتزوج على ذلك الثوب، فيتحالفان ويتفاسخان قبل، ويثبت بعد، ولها صداق المثل ما لم تكن قيمة ذلك فوق ما ادعت، أو دون ما ادعى الزوج، وهذا بخلاف البيع؛ لأن النكاح إذا تزوجت على عبد فاستحق، ترجع إلى قيمته. فإن كانت قيمته أكثر من صداق المثل، كان ذلك مكارمة منه. فإن ردت إلى صداق المثل، رجعت إليه مكارمته. وإن كانت قيمته أقل، كانت مكارمة منها، فإن استوفت صداق المثل، رجعت إليها مكارمتها. وكذلك هذا أن لها صداق المثل ما لم يزد على قيمة العبد، أو ينقص من قيمة الثوب.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القصار: إن اختلفا بعد الدخول، كان القول قول الزوج مع [ ص: 1987 ] يمينه، ولا يكون عليه إلا ما أقر أنه تزوج به، ووافق إذا اختلفا قبل البناء.

                                                                                                                                                                                        وقال أصبغ في ثمانية أبي زيد: إن اختلفا بعد البناء في صنفين، فقال: تزوجتك بجاريتي، أو عبدي أو داري، أو أرضي، أو جناني. وقالت: بدنانير أو ثياب، فالقول قول الزوج، إذا كان ذلك مما يصدقه النساء، وإن ادعى ما لا يشبه؛ كالخشب والجلود، وقالت: تزوجتني بجاريتك، أو عبدك، أو دارك، أو جنانك، أو ما أشبه ذلك، مما يتزوج به النساء- فالقول قولها، إذا كانت قيمة ذلك مثل ما تزوج به فأقل. وإن ادعيا ما يشبه في الصنفين، كان القول قول الزوج، وإن كان لا يشبه أن يتزوج بواحد منهما، تحالفا وتفاسخا، وكان لها صداق المثل. وإن اتفقا على صنف، واختلفا فادعت أكثر مما أقر به، كان القول قول الزوج.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية