ودلائل تحريم الثلاث كثيرة قوية من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار.  وسبب ذلك أن الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة، كما ثبت في الصحيح عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن إبليس ينصب عرشه على البحر، ويبعث سراياه، فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتيه الشيطان فيقول: ما زلت به حتى فعل كذا، حتى يأتيه الشيطان فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويلتزمه ويقول: أنت أنت!!  ". 
وقال الله تعالى في ذم السحرة:  فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه   . 
وفي السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:  "إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات". 
وفي السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:  "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة". 
وفي السنن أيضا:  "أبغض الحلال إلى الله الطلاق".  [ ص: 357 ] 
ولهذا لم تبح إلا ثلاث مرات، وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. وإذا كان إنما أبيح للحاجة فالحاجة تندفع بواحدة، فما زاد باق على الحظر. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					