المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه    } هذا خطاب للمسلمين من غير خلاف لا مدخل فيه للكفار ولا للنساء ، وإنما خوطب به من قاتل الكفار وهم المسلمون ، وخوطب به من يقاتل من المسلمين دون من لا يقاتل . 
فأما المرأة فلا سهم لها فيه ، وإن قاتلت  إلا عند ابن حبيب    ; وهذا ضعيف لما ثبت في الصحيح : { إن النساء كن يحذين من الغنيمة ولا يسهم لهن   } ; فإن القتال لم يفرض عليهن ، والسهم لم يقض به لهن . 
وأما العبيد وأهل الذمة  فإذا خرجوا لصوصا ، وأخذوا مال أهل الحرب  فهو لهم ، ولا يخمس ; لأنه لم يدخل في الخطاب أحد منهم . 
وقال  سحنون    : لا يخمس ما ينوب العبد . 
وقال ابن القاسم    : يخمس ; لأنه يجوز أن  [ ص: 412 ] يأذن له سيده في القتال ، ويقاتل عن الدين بخلاف الكافر . 
فأما إذا كانوا في جملة الجيش  ففيه أربعة أقوال : 
الأول : أن لا يسهم لعبد ولا للكافر يكون في الجيش ; قاله  مالك  ، وابن القاسم    . 
زاد ابن حبيب    : وهو القول الثاني : ولا نصيب لهم . 
الثالث : قال  سحنون    : إن قدر المسلمون على الغنيمة دونهم لم يسهم لهم ، وإن لم يقدروا على الغنيمة إلا بأهل الذمة  أسهم لهم ، وكذلك العبيد مع الأحرار . 
الرابع : قال  أشهب  في كتاب محمد    : إذا خرج العبد والذمي من الجيش وغنم  فالغنيمة للجيش دونهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					