المسألة الثالثة : قوله تعالى : { من المشركين } : وهذا نص في أن المعاهد كان مشركا ، ولم يكن أحد منهم من أهل الكتاب ، وإن كانوا أيضا مشركين ؟ لأن العهد كان مخصوصا بالعرب أهل الأوثان ، وكانوا على قسمين : منهم من كان أجل عهده أقل من أربعة أشهر .
ومنهم من لم يكن له عهد ، فأمهل الكل أربعة أشهر .
وقيل : من لم يكن له عهد أجل خمسين ليلة : عشرين من ذي الحجة والمحرم ، وذلك لقوله : { فإذا انسلخ الأشهر الحرم } .
وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
قال القاضي رضي الله عنه : الذي عندي أن هذا عام في كل أحد ممن له عهد دون من لا عهد له ; لقوله : { الذين عاهدتم من المشركين إلا } .
فمن ، ومن لم يكن له عهد فهو على أصل الإحلال لدمه بالكفر الموجود به . كان له عهد أجل أربعة أشهر ، ويحل دمه
[ ص: 448 ] المسألة الرابعة : يحتمل أن تكون الأربعة الأشهر أيضا أجلا لمن كانت مدته أكثر من أربعة أشهر .
ويكون إسقاط الزيادة تخصيصا للمدة ، كما أخرج الله النساء من أعداد من صولح عليه في الحديبية ، بحسب ما يظهر من المصلحة للإمام ، والتمادي على العهد ، أو الرجوع عنه ، حسبما بيناه قبل .