المسألة الخامسة : قوله تعالى : { حتى يعطوا الجزية } : فيها ثلاثة أقوال :
أحدها : أنها عطية مخصوصة .
الثاني : أنها جزاء على الكفر .
الثالث : أن اشتقاقها من الإجزاء بمعنى الكفاية ، كما تقول : جزى كذا عني يجزي إذا قضى .
[ ص: 477 ] المسألة السادسة : في تقديرها : روى ابن القاسم ، وأشهب ، ومحمد بن الحارث بن زنجويه ، وابن عبد الحكم عن مالك أنها أربعة دنانير على أهل الذهب ، وأربعون درهما على الورق ، وإن كانوا مجوسا .
وكذلك روى مالك ، عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام .
وقيل : إن ذلك غير مقدر ، وإنما هو على قدر ما يراه الإمام ويجتهد فيه ; من الغنى والفقر ، والقلة والكثرة ، والاقتداء بعمر أسوة .
وقد روى البخاري عن ابن أبي لجيم قلت لمجاهد : ما بال أهل الشام عليهم أربعة دنانير ، وعلى أهل اليمن دينار ؟ قال : إنما جعل ذلك من أجل اليسار .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ : { خذ من كل حالم دينارا أو عدله معافري } ، ثم ضرب الجزية عمر في زمانه على ما تقدم ; فدل على أنه إنما يراعى في ذلك الثروة والقلة .


