واختلف علماؤنا في إعطاء الزكاة للزوجين ، فقال القاضي أبو الحسن : إن ذلك من منع مالك محمول على الكراهية .
وذكر عن ابن حبيب إن كان يستعين في النفقة عليها بما يعطيه فلا يجوز ، وإن كان معه ما ينفق عليها ويصرف ما يأخذ منها من نفقته وكسوته على نفسه فذلك جائز .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز بحال .
والصحيح جوازه لحديث زينب امرأة ابن مسعود المتقدم ذكره .
فإن قيل : ذلك في صدقة التطوع .
قلنا : صدقة التطوع والفرض هاهنا واحد ; لأن المنع منه إنما هو لأجل عوده عليه ، وهذه العلة لو كانت مراعاة لاستوى فيه التطوع والفرض .


