المسألة الثالثة : 
اختلف في تفسير هذه الآية على ثلاثة أقوال : 
الأول : أنها تضمنت صلاة الغداة وصلاة العشي    ; قاله  مجاهد    . 
الثاني : أنها تضمنت الظهر والعصر والمغرب ; قاله الحسن  وابن زيد    . 
الثالث : تضمنت الصلوات الخمس ; قاله  ابن عباس   ومجاهد    . 
واختلفوا في صلاة طرفي النهار وصلاة الليل  اختلافا لا يؤثر ، فتركنا استيفاءه ، والإشارة إليه أن طرفي النهار الظهر والمغرب . 
الثاني : أنهما الصبح والمغرب . 
الثالث : أنها الظهر والعصر ، وكذلك أفردوا بالاختلاف زلفا من الليل ، فمن قائل : إنها العتمة ، ومن قائل : إنها المغرب والعتمة والصبح . 
المسألة الرابعة : 
لا خلاف أنها تضمنت الصلوات الخمس ، فلا يضر الخلاف في تفصيل تأويلها بين الطرفين والزلف ، فإذا أردنا سلوك سبيل التحقيق قلنا : أما من قال : إن طرفي النهار الصبح والمغرب فقد أخرج الظهر والعصر عنها . 
وأما من قال : إنها الصبح والظهر فقد أسقط العصر .  [ ص: 29 ] 
وأما من قال : إنه العصر والصبح فقد أسقط الظهر . 
والذي نختاره أنه ليس في النهار من الصلوات إلا الظهر والعصر ، وباقيها في الليل ، فزلف الليل ثلاث : في ابتدائه ، وهي المغرب ، وفي اعتدال فحمته ، وهي العشاء ، وعند انتهائه وهي الصبح . 
وأما طرفا النهار  فهما الدلوك والزوال وهو طرفه الأول ، والدلوك الغروب ، وهو طرفه الثاني . قال النبي صلى الله عليه وسلم : { من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر   } . 
والعجب من  الطبري  الذي يقول : إن طرفي النهار الصبح والمغرب وهما طرفا الليل ، فقلب القوس ركوة ، وحاد من البرجاس غلوة .
قال  الطبري    : والدليل عليه إجماع الجميع على أن أحد الطرفين الصبح ; فدل على أن الطرف الآخر المغرب ، ولم يجمع معه على ذلك أحد ، وإن قول من يقول : إنها الصبح والعصر أنجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { من صلى البردين دخل الجنة   } . وقد قرنها [ بها ] في الآية الثالثة والرابعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					