المسألة الثالثة :
اختلف في تفسير هذه الآية على ثلاثة أقوال :
الأول : أنها تضمنت صلاة الغداة وصلاة العشي ; قاله مجاهد .
الثاني : أنها تضمنت الظهر والعصر والمغرب ; قاله الحسن وابن زيد .
الثالث : تضمنت الصلوات الخمس ; قاله ابن عباس ومجاهد .
واختلفوا في صلاة طرفي النهار وصلاة الليل اختلافا لا يؤثر ، فتركنا استيفاءه ، والإشارة إليه أن طرفي النهار الظهر والمغرب .
الثاني : أنهما الصبح والمغرب .
الثالث : أنها الظهر والعصر ، وكذلك أفردوا بالاختلاف زلفا من الليل ، فمن قائل : إنها العتمة ، ومن قائل : إنها المغرب والعتمة والصبح .
المسألة الرابعة :
لا خلاف أنها تضمنت الصلوات الخمس ، فلا يضر الخلاف في تفصيل تأويلها بين الطرفين والزلف ، فإذا أردنا سلوك سبيل التحقيق قلنا : أما من قال : إن طرفي النهار الصبح والمغرب فقد أخرج الظهر والعصر عنها .
وأما من قال : إنها الصبح والظهر فقد أسقط العصر . [ ص: 29 ]
وأما من قال : إنه العصر والصبح فقد أسقط الظهر .
والذي نختاره أنه ليس في النهار من الصلوات إلا الظهر والعصر ، وباقيها في الليل ، فزلف الليل ثلاث : في ابتدائه ، وهي المغرب ، وفي اعتدال فحمته ، وهي العشاء ، وعند انتهائه وهي الصبح .
وأما طرفا النهار فهما الدلوك والزوال وهو طرفه الأول ، والدلوك الغروب ، وهو طرفه الثاني . قال النبي صلى الله عليه وسلم : { من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر } .
والعجب من الطبري الذي يقول : إن طرفي النهار الصبح والمغرب وهما طرفا الليل ، فقلب القوس ركوة ، وحاد من البرجاس غلوة .
قال الطبري : والدليل عليه إجماع الجميع على أن أحد الطرفين الصبح ; فدل على أن الطرف الآخر المغرب ، ولم يجمع معه على ذلك أحد ، وإن قول من يقول : إنها الصبح والعصر أنجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { من صلى البردين دخل الجنة } . وقد قرنها [ بها ] في الآية الثالثة والرابعة .


