المسألة الرابعة : 
قال علماؤنا : في هذا دليل على العمل بالعرف والعادة  لما ذكر من أخذ القميص مقبلا ومدبرا ، وما دل عليه الإقبال من دعواها ، والإدبار من صدق يوسف    ; وهذا أمر تفرد به المالكية كما بيناه في كتبنا . 
فإن قيل : هذا شرع من قبلنا . قلنا : عنه جوابان . 
: أحدهما : أن شرع من قبلنا شرع لنا . وقد بيناه في غير موضع . 
الثاني : أن المصالح والعادات لا تختلف فيها الشرائع . أما أنه يجوز أن يختلف وجود المصالح فيكون في وقت دون وقت ، فإذا وجدت فلا بد من اعتبارها . وقد استدل يعقوب  بالعلامة ، فروى العلماء أن الإخوة لما ادعوا أكل الذئب [ له ] قال : أروني القميص . فلما رآه سليما قال : لقد كان هذا الذئب حليما . وهكذا فاطردت العادة والعلامة ، وليس هذا بمناقض لقوله [ عليه السلام ] { البينة على المدعي  [ ص: 51 ] واليمين على من أنكر   } . والبينة إنما هي البيان ، ودرجات البيان تختلف بعلامة تارة ، وبأمارة أخرى ; وبشاهد أيضا ، وبشاهدين ثم بأربع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					