المسألة الثانية :
قال علماؤنا : في هذه الآية دليل على جواز الاجتماع على الطعام المشترك وأكله على الإشاعة .
وليس في هذه الآية دليل على ما قالوه ; لأنه يحتمل أن يكون كل واحد منهم قد أعطاه ورقه مفردا ، فلا يكون فيه اشتراك ، ولا معول في هذه المسألة إلا على حديثين : أحدهما : أن ابن عمر مر بقوم يأكلون تمرا ، فقال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه } . [ ص: 223 ]
الثاني : حديث أبي عبيدة في جيش الخبط { وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم وفقدوا الزاد ، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش ، فجمعت ، فكان يقوتنا كل يوم قليلا } .
وهذا دون الأول في الظهور ; لأنه كان يحتمل أن يكون أبو عبيدة كان يعطيهم كفافا من ذلك القوت ، ولا يجمعهم عليه .
وقد بينا أحاديث ذلك ومسائله في شرح الصحيح .


