وقد اختلف الناس في جلد الميتة على أربعة أقوال :
الأول : أنه ينتفع به على حاله ، وإن لم يدبغ قال ابن شهاب ، لمطلق قوله صلى الله عليه وسلم : { هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به } ولم يذكر دباغا .
الثاني : أنه يدبغ فينتفع به مدبوغا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به } قاله مالك في أحد أقواله .
الثالث : أنه إذا دبغ فقد طهر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { أيما إهاب دبغ فقد طهر } . خرجه مسلم .
[ ص: 255 ] وخرج البخاري : { أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من قربة مدبوغة من جلد ميتة ، حتى صارت شنا } قاله مالك في القول الثاني ، وهو الرابع ، ووراء هذه تفصيل .
والصحيح جواز الطهارة على الإطلاق ، ويحتمل أن تكون نعلا موسى لم تدبغا ، ويحتمل أن تكونا دبغتا ، ولم يكن في شرعه إذن في استعمالها . والأظهر أنها لم تدبغ ، وقد استوفينا القول في كتب الفقه والحديث في الباب .


