المسألة السادسة عشرة : المواشي على قسمين ضواري ، وحريسة ، وعليها قسمها  مالك  ، فالضواري هي المعتادة للزروع والثمار ، فقال  مالك    : تغرب وتباع في بلد لا زرع فيه رواه ابن القاسم  في الكتاب وغيره . 
قال ابن حبيب    : وإن كره ذلك ربها ، وكذلك قال  مالك  في الدابة التي ضريت إفساد الزرع    : تغرب وتباع . وأما ما يستطاع الاحتراز منه فلا يؤمر صاحبه بإخراجه ، هذا بين . 
				
						
						
