المسألة الثانية : قوله : { يأتوك رجالا    } 
قال أكثر فقهاء الأمصار : لا يفترض الحج على من ليس له زاد ولا راحلة  ، وهي الاستطاعة ، حسبما تفسر في حديث الجوزي  ، وقد بينا ذلك كله في سورة آل عمران ، فلا وجه لإعادته ، بيد أن هذه الآية نص في أن حال الحاج في فرض الإجابة منقسمة إلى راجل وراكب ، وليس عن هذا لأحد مذهب ، ولا بعده في الدليل مطلب ، حسبما هي عليه عند علماء المذهب ، فإن الاستطاعة عندنا  صفة المستطيع ، وهي قائمة ببدنه ، فإذا قدر يمشي وجبت عليه العبادة ، وإذا عجز ووجد الزاد والراحلة وجبت عليه أيضا ، وتحقق الوعد بالوجهين . 
				
						
						
