المسألة العاشرة : 
إذا أكل من لحم الهدي الذي لا يحل أكله  ، ففيه لعلمائنا قولان : أحدهما : ما وقع في المدينة  أنه إن كان جهل فليستغفر الله ، ولا شيء عليه . 
قال  مالك    : وقد كان ناس من أهل العلم يقولون : يأكل منه . 
وقال في المشهور من مذهبنا : إنه إذا أكل من جزاء الصيد أو فدية الأذى بعد أن بلغ محلته  غرم . وماذا يغرم ؟ قولان : أحدهما : يضمن الهدي كله ; قاله ابن الماجشون    . 
الثاني : ليس عليه إلا غرم قدر ما أكل ، وهذا هو الحق ، لا شيء غيره . 
وكذا لو نذر هدي المساكين ، فأكل منه بعد أن بلغ محله  لا يغرم إلا ما أكل ، خلافا للمدونة ; لأن الصحيح عندي  ما ذكرته لكم ، إذ النحر قد وقع ، والتعدي إنما هو في اللحم ، فيغرم بقدر ما تعدى فيه . 
واختلف علماؤنا فيما يغرم وهي : 
المسألة الحادية عشرة : فقال بعض علمائنا : إنه يغرم قيمة اللحم . وقال في كتاب محمد  وابن حبيب  عن عبد الملك    : إنه يغرمه طعاما . 
والأول أصح ; لأن الطعام إنما هو في مقابلة الهدي كله عند تعذره عبادة ، وليس  [ ص: 296 ] حكم التعدي حكم العبادة ، فأما إذا عطب الواجب كله قبل محله فليأكل منه ; لأن عليه بدله ، وهي : 
المسألة الثانية عشرة : فإن كان تطوعا فعطب قبل محله  لم يأكل ; لأنه يتهم أن يكون أسرع به ليأكله ، وهذا من باب سد الذرائع ، وهي : 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					