المسألة الثامنة : قوله تعالى : { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } . وفقه ذلك أن الحد المحدود ، ومن شهده وحضره يتعظ به ويزدجر لأجله ، ويشيع حديثه ; فيعتبر به من بعده . المسألة التاسعة :
واختلف في تحديد الطائفة على خمسة أقوال : الأول : واحد ، فما زاد عليه ; قال إبراهيم .
الثاني : رجلان فصاعدا ; قاله عطاء .
الثالث : ثلاثة فصاعدا ; قاله قوم .
الرابع : أربعة فصاعدا ; قال عكرمة . [ ص: 336 ]
الخامس : أنه عشرة .
وحقيقة الطائفة في الاشتقاق فاعلة من طاف . وقد قال الله تعالى : { فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون } . وذلك يصح في الواحد . ومن هاهنا استدل العلماء على قبول خبر الواحد ، إلا أن سياق الآية هاهنا يقتضي أن يكونوا جماعة لحصول المقصود من التشديد والعظة والاعتبار .
والذي أشار إلى أن تكون أربعة نزع بأنه أقل عدد شهوده .
والصحيح سقوط العدد ، واعتبار الجماعة الذين بهم التشديد من غير حد .


