المسألة العاشرة : في أي وقت يؤتى ؟
فيه أربعة أقوال :
الأول : قال ابن وهب : سمع مالكا يقول وسألته عما يترك للمكاتب من كتابته التي يكاتب عليها : متى يترك ; وكيف يكتب ؟ فقال مالك : يكتب في كتابه أنه كاتب على كذا ، وقد وضع عنه من أجر كتابته كذا .
الثاني : أنه يترك له من كل نجم ; قاله مجاهد .
الثالث : يوضع عنه من آخر الكتابة ; قاله علي بن أبي طالب .
الرابع : يوضع عنه من أولها ; قاله عمر وفعله .
والأقوى عندي أنه يكون في آخرها ، ليستفيد بذلك براءته مما عليه ، وحصول العتق له ، والإسقاط أبدا إنما يكون في أخريات الديون .


