[ ص: 414 ] المسألة الثالثة : هل الآية محكمة أو منسوخة ؟  فقال  ابن عمر    : هي محكمة يعني في الرجال خاصة . 
وقال  ابن عباس    : قد ذهب حكمها ; روى عكرمة  أن نفرا من أهل العراق  سألوا  ابن عباس  ، فقالوا : يا  ابن عباس  ، كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ، فلا يعمل بها أحد ; قول الله : { يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم    } وقرءوها إلى قوله تعالى : { على بعض    } ؟ فقال  ابن عباس    : إن الله رفيق بجميع المؤمنين يحب الستر . وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال ، فربما دخل الخادم أو ولده أو يتيمة الرجل ، والرجل على أهله ; فأمر الله بالاستئذان في تلك العورات ، فجاءهم الله بالستور ، والخير ، فلم أر أحدا يعمل بذلك . 
وهذا ضعيف جدا بما بيناه في غير موضع من أن شروط النسخ لم تجتمع فيه من المعارضة ، ومن التقدم والتأخر ، فكيف يصح لناظر أن يحكم به ؟ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					