[ ص: 414 ] المسألة الثالثة : هل الآية محكمة أو منسوخة ؟ فقال ابن عمر : هي محكمة يعني في الرجال خاصة .
وقال ابن عباس : قد ذهب حكمها ; روى عكرمة أن نفرا من أهل العراق سألوا ابن عباس ، فقالوا : يا ابن عباس ، كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ، فلا يعمل بها أحد ; قول الله : { يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم } وقرءوها إلى قوله تعالى : { على بعض } ؟ فقال ابن عباس : إن الله رفيق بجميع المؤمنين يحب الستر . وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال ، فربما دخل الخادم أو ولده أو يتيمة الرجل ، والرجل على أهله ; فأمر الله بالاستئذان في تلك العورات ، فجاءهم الله بالستور ، والخير ، فلم أر أحدا يعمل بذلك .
وهذا ضعيف جدا بما بيناه في غير موضع من أن شروط النسخ لم تجتمع فيه من المعارضة ، ومن التقدم والتأخر ، فكيف يصح لناظر أن يحكم به ؟


