المسألة الخامسة : قوله : { ثلاث مرات    }    : 
فذكر قبل صلاة الفجر ، وعند الظهيرة ، وهي القائلة ، ومن بعد صلاة العشاء ، وهي أوقات الخلوة التي يكون فيه التصرف بخلاف الليل كله ، فإنه وقت خلوة ، ولكن  [ ص: 415 ] لا تصرف فيه ; لأن كل أحد مستغرق بنومه ، وهذه الأوقات الثلاثة أوقات خلوة وتصرف ، فنهوا عن الدخول بغير إذن لئلا يصادفوا منظرة مكروهة . 
وفي الصحيح : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها من حديث  ابن عمر    . وفي رواية عنه : لا أدخل   } . 
وعن  عائشة    : { كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ، ويقوم آخره ، ثم يرجع إلى فراشه حتى يأتيه المؤذن ، فإن كانت به حاجة اغتسل ، وإلا توضأ وخرج   } رواه  البخاري  وغيره . وفي الآثار التفسيرية { أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى  عمر  غلاما من الأنصار  يقال له مدلج  في الظهيرة ، فدخل على  عمر  بغير إذن ، فأيقظه بسرعة ، فانكشف شيء من جسده ; فنظر إليه الغلام ; فحزن لها  عمر  فقال : وددت أن الله بفضله نهى عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذننا . ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد هذه الآية قد أنزلت عليه ، فحمد الله   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					