المسألة الرابعة عشرة :
قد بينا في سورة النساء كيفية السلام الذي شرع الله لعباده ، وأوضحنا مجراه ، ومما أجمع عليه العلماء أن سلام الواحد على الجماعة يكفي في الابتداء والرد .
وقال الحسن : كان النساء يسلمن على الرجال ، ولا يسلم الرجال على النساء . وهذا صحيح فإنها خلطة وتعرض إلا أن تكون امرأة متجالة ; إذ الخلطة لا تكون بين الرجال والنساء ; وهذا هو المقصود والمنتهى .


