المسألة التاسعة عشرة : 
في هذا اجتماع إجارة ونكاح    : 
وقد اختلف علماؤنا في ذلك على أربعة أقوال : 
الأول : قال في ثمانية أبي زيد    : يكره ابتداء ; فإن وقع مضى . 
الثاني : قال  مالك  وابن القاسم  في المشهور : لا يجوز ، ويفسخ قبل الدخول ، وبعده . 
الثالث : أجازه  أشهب  وأصبغ    . 
الرابع : قال محمد     : قال ابن الماجشون    : إن بقي بعد المبيع ، يعني من القيمة ، ربع دينار يقابل البضع جاز النكاح ، وإلا لم يجز . 
وقد بينا توجيهات هذه الأقوال في كتب المسائل ، والصحيح جوازه ، وعليه تدل الآية وقد قال  مالك    : النكاح أشبه شيء بالبيوع ، فأي فرق بين أن يجمع بين بيع وإجارة ، أو بين بيع ونكاح ، وهو شبهه إلا من جهة الرجلين يجمعان سلعتهما ، وإذا كانتا لرجل واحد جاز ، والعاقد هنا واحد ، وهو الولي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					