المسألة الخامسة والعشرون : 
قوله : { ثماني حجج    }  
فنص على عقد الإجارة بينه وبين موسى  مدة من ثمانية أعوام على رعيه الغنم والحيوان ، فتغير في الآماد الطويلة ، ولم ير ابن المواز  العشرين سنة في العقد طولا ، ولا رأى في المدونة الخمسة عشر طولا . ومنعها بعضهم في العشر سنين ، وهو أصح لسرعة التغير في الغالب إلى الأبدان في هذه المدة . 
وهذه الآية تقتضي ثماني سنين ، وبلغها بالطوع الذي لا يلزم عشرا ، وهو العدل . 
				
						
						
