المسألة الثانية : في هذا القول نفي المساواة بين المؤمن والكافر  ، وبهذا منع القصاص بينهما ; إذ من شروط وجود القصاص المساواة بين القاتل والمقتول  ، وبذلك احتج علماؤنا على  أبي حنيفة  في قتله المسلم بالذمي    . 
وقال : أراد نفي المساواة هاهنا في الآخرة في الثواب ، وفي الدنيا في العدالة ، ونحن حملناه على عمومه ; وهو أصح ; إذ لا دليل يخصه حسبما قررناه في مسائل الخلاف . 
				
						
						
