المسألة الرابعة : قوله تعالى : { لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا } يعني دخلوا بهن ، وإنما الحرج في أزواج الأبناء من الأصلاب ، أو ما يكون في حكم الأبناء من الأصلاب بالبعضية ، وهو في الرضاع كما تقدم تحريره .
الآية الثالثة عشرة :


