وأما المتندية وهي : المسألة الخامسة : [ المتندية ] : فيقال : ندت الدابة إذا انفلتت من وثاق فندت فخرج وراءها فرميت برمح أو سيف فماتت  ، فهل يكون رميها ذكاة أم لا ؟ فاختلف العلماء في ذلك ; فذهب بعضهم إلى أنه يكون ذلك ذكاة فيه ، وهو اختيار  الشافعي  وابن حبيب    . 
وقال آخرون : لا يذكى به ، وهو اختيار  مالك    . 
وقد روى  البخاري  وغيره عن {  رافع بن خديج  قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة  ، وأصاب الناس جوع ، فأصبنا إبلا وغنما ، فند منها بعير فطلبوه فلم يقدروا عليه ، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله ; فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش ، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا   } . فقال  الشافعي  وغيره : إن تسليط النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل دليل على أنه ذكاة له . 
وقال الآخرون : إنما هو تسليط على حبسه لا على ذكاته فإنه مقدور عليه في  [ ص: 23 ] غالب الأحوال ، فلا يراعى النادر منه ، وإنما يكون ذلك في الصيد حسبما يأتي بيانه إن شاء الله . 
وقد روى { أبو العشراء  عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ; أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ قال : لو طعنت فخذها لأجزأ عنك   } . قال  يزيد بن هارون    : هذا في الضرورة ، وهو حديث صحيح أعجب  أحمد بن حنبل  ، ورواه عن أبي داود  ، وأشار على من دخل عليه من الحفاظ أن يكتبه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					