المسألة السابعة : إن أكل الكلب    : ففيها روايتان : أحداهما : أنها لا تؤكل ، وبه قال  أبو حنيفة    .  [ ص: 35 ]  وللشافعي  قولان : أحدهما : مثله ، والثاني : يؤكل . والروايتان مبنيتان على حديثي عدي   وأبي ثعلبة    . وحديث عدي  أصح ، وهو الذي يعضده ظاهر القرآن ، لقوله تعالى : { فكلوا مما أمسكن عليكم    } . 
وفي المسألة معان كثيرة ; منها أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي  يحمل على الكراهية ، بدليل قوله فيه : { فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه   } . فجعله خوفا ، وذلك لا يستقل بالتحريم . وقال علماؤنا : الأصل في الحيوان التحريم ، لا يحل إلا بالذكاة والصيد ، وهو مشكوك فيه " فبقي على أصل التحريم . 
وقال آخرون منهم القول الثاني ; لأن ذلك لو كان معتبرا لما جاز البدار إلى هجم الصيد من فم الكلب ، فإنا نخاف أن يكون أمسك على نفسه ليأكل ، فيجب إذا التوقف حتى نعلم حال فعل الكلب به ، وذلك لا يقول به أحد . 
وأيضا فإن الكلب قد يأكل لفرط جوع أو نسيان ، وقد يذهل العالم النحرير عن المسألة ، فكيف بالبهيمة العجماء أن تستقصي عليها هذا الاستقصاء وقد أخذنا أطراف الكلام في مسائل الخلاف على المسألة فلينظر هناك . 
				
						
						
