المسألة الثانية والثلاثون : في تجديد الماء لكل عضو    : وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : { أنه أدخل يده في الإناء ، فغسل وجهه ، ثم أدخل يده فغسل يده ، ثم أدخل يده فمسح رأسه ، ثم أدخل يده فغسل رجليه   } . وعن  عبد الله بن زيد  أنه " رأى { النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه بماء غير ماء فضل يديه   } . قال الترمذي    : وهو صحيح ، وصح أيضا عن  ابن عباس    { أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مطلقا   } . 
وكذلك وردت الأخبار كلها في أعضاء الوضوء ، وردت مقيدة ، والمقيد أولى من المطلق ; لاحتمال المطلق وتنصيص المقيد . وقد قال عبد الملك  من أصحابنا : يمسح رأسه ببلل لحيته ، وهذا ينبني على أصلين :  [ ص: 67 ] 
أحدهما : جواز استعمال الماء المستعمل    . 
والثاني : وجوب نقل الماء ، وهي : المسألة الثالثة والثلاثون : نشأ من أصحابنا من يرى نفسه من أهل الاستنباط ، وليس منه ، من قول عبد الملك  أنه يمسح رأسه من بلل لحيته نقل الماء إلى العضو ، وليس فيه من الفقه أكثر من أن المسح مبني على التخفيف ; فيكفي منه ما يظهر على اليد وعلى العضو الممسوح ; فأما نقل الماء إلى العضو فلا خلاف فيه بين الأئمة . 
				
						
						
