المسألة الخامسة عشرة : [ حكم الشريك ] : لما ثبت اعتبار النصاب في القطع قال علماؤنا : إذا اجتمع جماعة ، فاجتمعوا على إخراج نصاب من حرزه    ; فلا يخلو أن يكون بعضهم ممن يقدر على إخراجه ، أو يكون مما لا يمكن إخراجه إلا بتعاونهم 
فإن كان مما لا يمكن إخراجه إلا بالتعاون فإنه يقطع جميعهم باتفاق من علمائنا . وإن كان مما يخرجه واحد واشتركوا في إخراجه فاختلف علماؤنا فيه على قولين : أحدهما : لا قطع فيه . والثاني : فيه القطع . وقال  أبو حنيفة   والشافعي    : لا يقطع في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجب لكل واحد منهم في حصته نصاب ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النصاب ومحله حين لم يقطع إلا من سرق نصابا ، وكل واحد من هؤلاء لم يسرق نصابا ، فلا قطع عليهم . ودليلنا : الاشتراك في الجناية لا يسقط عقوبتها ، كالاشتراك في القتل ، وما أقرب ما بينهما ; فإنا قتلنا الجماعة بقتل الواحد ، صيانة للدماء ، لئلا يتعاون على سفكها الأعداء ، وكذلك في الأموال مثله ، لا سيما وقد ساعدنا  الشافعي  على أن الجماعة إذا اشتركوا في قطع يد رجل  قطعوا ، ولا فرق بينهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					