المسألة الحادية والعشرون : إذا تكررت السرقة بعد القطع في العين المسروقة  قطع ثانيا فيها .  [ ص: 115 ] وقال  أبو حنيفة    : لا قطع عليه . وليس للقوم دليل يحكى ، ولا سيما وقد قال معنا : إذا تكرر الزنا  يحد ، وقد استوفينا اعتراضهم في مسائل الخلاف وأبطلناه . وعموم القرآن يوجب عليه القطع . 
				
						
						
