المسألة الثانية عشرة : قالوا : إذا ضرب سنه فاسودت  ففيها ديتها كاملة ، وبه قال  أبو حنيفة    . وقال  الشافعي    : فيها حكومة ، وهذا عندي  خلاف يئول إلى وفاق فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها ، وإنما بقيت صورتها كاليد الشلاء والعين العمياء ، فلا خلاف في وجوب الدية . وإن كان بقي من منفعتها شيء أو جميعها لم يجب إلا بمقدار ما نقص من المنفعة حكومة . وروي عن  عمر  أنه قال : إذا ضرب سنه فاسودت ففيها ثلث ديتها ، وهذا مما لا يصح عنه سندا ولا فقها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					