المسألة الثانية عشرة : قالوا : إذا ففيها ديتها كاملة ، وبه قال ضرب سنه فاسودت . وقال أبو حنيفة : فيها حكومة ، وهذا الشافعي عندي خلاف يئول إلى وفاق فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها ، وإنما بقيت صورتها كاليد الشلاء والعين العمياء ، فلا خلاف في وجوب الدية . وإن كان بقي من منفعتها شيء أو جميعها لم يجب إلا بمقدار ما نقص من المنفعة حكومة . وروي عن أنه قال : إذا ضرب سنه فاسودت ففيها ثلث ديتها ، وهذا مما لا يصح عنه سندا ولا فقها . عمر