المسألة الحادية والعشرون : [ حكم الجروح ] : لما بينا أن الله سبحانه ذكر ما ذكر وخص ما خص قال بعد ذلك : { والجروح قصاص } فعم بما نبه فيه من ذلك وبينه النبي صلى الله عليه وسلم ، ففي الصحيح عن أنس قال : { كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصار ، فطلب القوم القصاص ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص . فقال أنس بن النضر ، عم أنس بن مالك : لا والله ، لا تكسر ثنيتها يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أنس ، كتاب الله القصاص ، فرضي القوم وقبلوا الأرش . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره } .


