المسألة الرابعة : إذا قال : أقسمت عليك ، أو أقسمت ليكونن كذا وكذا  فإنه يكون يمينا إذا قصد بالله . وبه قال  أبو حنيفة    . 
وقال  الشافعي    : لا يكون يمينا حتى يذكر به اسم الله تعالى ; قال : لأنه لم يحلف بالله ، فلا يكون يمينا . 
قلنا : إن كان لم يتلفظ به فقد نواه ، واللفظ يحتمله ، فوجب أن يقضي به ; لقوله صلى الله عليه وسلم : { إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					