المسألة الرابعة : إذا قال : أقسمت عليك ، أو أقسمت ليكونن كذا وكذا فإنه يكون يمينا إذا قصد بالله . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : لا يكون يمينا حتى يذكر به اسم الله تعالى ; قال : لأنه لم يحلف بالله ، فلا يكون يمينا .
قلنا : إن كان لم يتلفظ به فقد نواه ، واللفظ يحتمله ، فوجب أن يقضي به ; لقوله صلى الله عليه وسلم : { إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى } .


