المسألة التاسعة عشرة : إذا دفع الكسوة إلى ذمي أو الطعام  لم يجزه : وقال  أبو حنيفة    : يجزئ لأنه مسكين يتناوله لفظ المسكنة ، ويشتمل عليه عموم الآية ، فعلينا التخصيص ، فتخصيصه بوجهين : أحدهما : أن نقول : هو كافر ، فلا يستحق في الكفارة حقا كالحربي . أو نقول : جزء من المال يجب إخراجه للمساكين ، فلا يجوز للكافر ، أصله الزكاة . 
وقد اتفقنا معه على أنه لا يجوز دفعها للمرتد ، فكل دليل خص به المرتد فهو دليلنا في الذمي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					