فأما الفرق بين صغير الصيد وكبيره  وهي [ المسألة السادسة عشرة ] 
المسألة السادسة عشرة : [ الفرق بين صغير الصيد وكبيره ] : 
فصحيح ، فإن الله تعالى حكم بالمثلية في الخلقة ، والصغير والكبير متفاوتان فيها ، فوجب اعتبار التفاوت فإنه أمر يعود إلى التقويم ، فوجب اعتبار الصغير فيه والكبير كسائر المتلفات ; وهو اختيار علمائنا ، ولذلك قالوا : لو كان الصيد أعور أو أعرج أو كسيرا لكان المثل على صفته لتحقق المثلية ، ولا يلزم المتلف فوق ما أتلف وهي : 
المسألة السابعة عشرة : وأما ترتيب الثلاثة الواجبات في هذه المثلية  وهي :  [ ص: 185 ] 
المسألة الثامنة عشرة : فالذي اختاره علماؤنا كما تقدم أن يكون بالخيار فيها ، واحتجوا بأنه ظاهر القرآن ، وقالوا : كل شيء يكون فيه " أو " فهو فيه بالخيار . 
وتحقيق المسألة عندي أن الأمر مصروف إلى الحكمين ، فما رأياه من ذلك لزمه ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					