المسألة الموفية ثلاثين : 
إذا قوم الطعام فاختلف العلماء أين يقوم ؟  فقال قوم : يقوم في موضع الجناية ; قاله حماد   وأبو حنيفة   ومالك  وسواهم . ومنهم من قال : يقوم حيث يكفر بمكة    . وروي عن الشعبي    . وهذه مسألة مشكلة جدا ; فإن العلماء اختلفوا في الوقت الذي تعتبر به قيمة المتلف    ; فقال قوم : يوم الإتلاف . وقال آخر : يوم القضاء . وقال آخرون : يلزم المتلف أكثر القيمتين من الإتلاف إلى يوم الحكم ، واختلف علماؤنا كاختلافهم . والصحيح أنه يلزم القيمة يوم الإتلاف ، وهذه المسألة محمولة عليها . 
والدليل على ذلك أن الوجوب كان حقا للمتلف عليه ، فإذا أعدمه المتلف لزمه إيجاده بمثله ، وذلك في وقت العدم ، فالقضاء يظهر الواجب في ذمة المتلف ، ولا يستأنف القاضي إيجابا لم يكن ، وهذا يعضد في مسألتنا الوجوب في موضع الإتلاف ، فأما في موضع فعل الكفارة فلا وجه له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					